1 min lu
العدد الثاني

ابتلي العالم بفيروس كوفيد 19 كورونا ابتدأ بالصين وتفشى في سائر أرجاء المعمور، توقف بموجبه كل شيء، حتى أن عجلة الاقتصاد لم تبرح أن تشل نتيجة التأقلم مع قرارات منظمة الصحة العالمية، غير أن أقلام الباحثين الشغوفين لم تتوقف عن الكتابة، كما هو حال جنود الصحة والأمن والنظافة والتعليم الذين لم يكلوا في مضاعفة الوقت، ومجابهة النفس وتحدي الخطر الداهم من أجل خدمة الوطن في التصدي لكل الأزمات التي يمكن أن تجعل من ظروف غير عادية حديث الساعة، بموجبها اتخذت معها إجراءات وتدابير الطوارئ الصحية، وسنت مراسيم من قبل الحكومات بموجب قوانين تضبط كيفيات التأقلم مع هذا الوضع الاستثنائي. 

  • ومجلة معالم قانونية هي الأخرى، وإن لم تبرح مكانها فإن هذا لا يمكنه أن يحد من تجوالها المعرفي، وسفرها العلمي، ونهمها الطلائعي، ولعل ازدياد عضوية لجنتها العلمية التي قاربت على ضم أكثر من 52 عضوا، يتوزعون على 9 دول عربية خير دليل على ذلك، تتنوع ميولاتها وتخصصاتها في حقل القانون العام، وحقل القانون الخاص، وهو ما لقي بظلاله حتى في محور المقالات، ووجد صدى له في تنوع الدراسات ما بين مقالين في تخصص القانون العام، ومقالين في مادة القانون الخاص، والعدد الثاني ورغم كل التحديات الراهنة أبى إلا أن ينتفض، ويبتدأ بمقالة للأستاذ عبد اللطيف الهلالي بموضوع يحمل عنوان: "الإدارة وصناعة القرار: بحث في علاقة الإدارة بالسياسة"، فما أحوجنا إلى صناعة القرار في زمن تفشي كورونا، فبناء الفعل العمومي كمخرج من مخرجات الإدارة يقتضي بالضرورة التطرق إلى عناصر وفلسفة الإدارة، كما أن القرار الإداري يحتاج لفاعل إداري، ومنشئ للقاعدة القانونية في المجال الإداري ألا وهو القاضي الإداري، ثم تليه مقالة للأستاذ محمد كوجيلي موسومة ب: "تفسير نصوص القانون الوضعي بين الاستحسان الأصولي والاستثناء القانوني: محاولة في الفهم"، أجاد من خلالها الباحث الغوص في التفسير واللم بمفهوم الاستحسان باعتباره كاستثناء، وتطرق للاستثناء في بحور القانون الوضعي وللقواعد الأصولية المتعلقة بالاستحسان، وكأن الاستثناء أصبح يعيش معنا، ويستمر هذا الطرح حتى في المقالة الثالثة من خلال الخوض في براثين: "الدستور المالي: إشكالية صنع القرار المالي بين المبادرة التشريعية وهيمنة الحكومة"، وهي دراسة مميزة للأستاذ محمد اقريقز، خص من خلالها هاته الدراسة للضوابط الدستورية للتشريع الحكومي وآلياته المؤثرة في العمل التشريعي، وكذلك للصلاحيات الاستثنائية للحكومة في المجال المالي وإكراهات الجهاز التشريعي، ولاشك أن أي استثناء يطرح معه التساؤل عن الحماية التي تتبعها التشريعات، كما أن النساء في المغرب ظاهرة تلتصق بتساؤل ملح حول العنف آية حماية؟ وهي المقالة التي نختتم بها محور المقالات للأستاذ محمد بومديان، وختامها مسك فأسباب تفاقم العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي لا يمكن أن يحد من مسلسل الانتقال الديمقراطي، وهو ما يظهر بصورة واضحة في جهود المغرب الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، والذي طرح بأكثر حدة أثناء جائحة كوفيد 19، وتم التعامل معه بتعليمات صارمة من قبل الأجهزة المختصة وعلى رأسها جهاز رئاسة النيابة العامة تم من خلالها إنشاء منصات إلكترونية بالمحاكم خاصة لتلقي الشكايات أثناء فترة الحجر الصحي.
  • والأزمة التي خلفها كوفيد 19 لم يزد القضاء إلا إصرارا في نسج مقررات قضائية ماتعة، وهذا ليس بغريب عن عمران القضاء، المكب على مواكبة مستجدات العصر، ففي القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 397/10 المؤرخ في 18/04/2013 ملف جنحي عدد 17761/2012 ف: "حين تقصر المحكمة نظرها على الجانب المدني المطعون فيه بالاستئناف فقط دون الشق الزجري الذي أصبح نهائيا، يكون قد بت قضاءها على أساس وتعليل سليمين"، وفي قرار آخر صادر عن نفس المحكمة يحمل عدد 2050 المؤرخ في 03/05/2011 ملف مدني عدد 897/1/6/2011، اعتبر أنه: "لما كان رسم الحالة المدنية مشوب بخطأ جوهري لكون أحد البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، فإن غض النظر عليه، والاعتماد على باقي الوثائق (شهادة العمل الصادرة عن القوات المساعدة، وعقد زواجه، وبطاقته المهنية) تفيد أنه مزداد بتاريخ 1959 وبذلك اكتسب وضعيته اتجاه الإدارة يكون قرار المحكمة معلل بما يكفي والسبب غير جدير بالاعتبار"، وفي قرار آخر دائما وفي إطار نفس المحكمة يحمل عدد 2099 المؤرخ في 13/06/2007 ملف مدني عدد 2508/1/1/2005 قرر ما يلي: "حين يعتمد القضاة في مقرراتهم القضائية على سوء أو خرق مقتضيات قانونية (كالفصول 2 و16 و46 من قانون الحالة المدنية والفصل 149 من مدونة الأسرة)، فهو لا يشكل تجاوزا من القضاة لسلطاتهم المبررة لإلغاء أحكامهم بمقتضى الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية"، وبمطالعة القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية يطالعنا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي عدد 126 المؤرخ في 11/04/2019 ملف عقاري عدد 57/1403/2017 يعتبر أن: "الحكم بصحة التعرض الصادر عن مندوب وزارة النقل بآسفي لكون العقار موضوع المطلب هو ملك عام اكتسب عن طريق نزع الملكية التي استنفذت جميع إجراءاتها القانونية، وهي الوثائق التي تعتبر سند الملكية بالنسبة لجهة الطاعنة بما فيها القطعة رقم 114، ويترتب عن اكتساب العقار صفة الملك العام:
  • عدم قابليته للتفويت؛
  • لا ينفع طالب التحفيظ شراؤه سند المطلب المؤرخ في تاريخ لاحق على نقل الملكية لفائدة الملك العام للدولة".

 و في قرار آخر صادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عدد 120 المؤرخ في 24/10/2019 ملف استئناف جنحي عادي عدد 25/2801/2019 تميز بإقرار ما يلي: " إعادة التكييف من الفصل 366 إلى الفصل 372 من القانون الجنائي غير مؤسس لعدم تحقق شروطه ومن شأنه أن يؤدي إلى تشديد العقاب وتغيير في أفعال موضوع المتابعة. إنجاز وكالة مفوضة للقيام بكل ما يلزم من تصحيح الإمضاء وتسليم واستيلام الوثائق واكتراء وتسليم السومة الكرائية يجعل الإشهاد ببيع السلع المتواجدة بالمحل، وإخبار الوكيل بذلك والذي وافق على السومة الكرائية، والإشهاد من طرف المتهمين مطابق لواقع الأمور وصنع عن علم ويتضمن وقائع صحيحة. تعليل الحكم الابتدائي بوجود تناقض بين في تصريحات الأضناء دون إبرازه يبقى تعليلا غير كاف ويكون الحكم غير مؤسس على حيثيات سليمة. يكون الضرر غير ثابت كركن أساسي في جريمة التزوير بالنظر للصفة المؤقتة للأحكام الاستعجالية والذي لم يبث في موضوع القضية، وإنما انتهى بالإشهاد على تنازل المدعي عن الدعوى". ولم تغب الأوامر القضائية عن محور الأحكام والقرارات القضائية، ففي أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عدد 23 المؤرخ في 06/02/2019 ملف استعجالي رقم 1/1101/2019 فإنه: "وبالنظر إلى تصدير الدستور لسنة 2011 والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والذي الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، وحسب المادة الأولى من اتفاقية لاهاي والتي صادقت عليها المملكة المغربية الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل لسنة 1980. والمادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25 بتاريخ 20/11/1989 كما صادقت عليها المملكة المغربية والمادة 186 من مدونة الأسرة، فإن إغلاق الحدود المغربية يبقى في وجه الطفل ذو الجنسية المغربية وجنسيته الإسبانية سواء بجواز سفر مغربي أو بجواز سفر إسباني، بهويته حسب نظام الحالة المدنية المغربية، أو بهويته حسب نظام الحالة المدنية الاسبانية، ما لم يكن مرافقا بحاضنته المدعية، أو أي شخص غيرها مأذون له بذلك من طرفها بموجب إذن خاص أو بموجب حكم قضائي يأذن لغير الحاضنة بالسفر بالمحضون خارج المملكة المغربية وجيه وجدي ويبرر الاستجابة له. لضمان تنفيذ إغلاق الحدود الوطنية في وجه الطفل المحضون، باعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأسرة ولدورها في حماية المحضون من كل ضرر قد يتعرض له من حرمانه من قربه من والدته وللحفاظ له على هذا الحق ومراعاة لمصلحته، يجب العمل على تبليغ نسخة من هذا الأمر إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب قصد العمل على أجرأة مساطر تنفيذه على الصعيد الوطني لدى كافة المعابر الحدودية للمملكة المغربية. شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون لكون الأوامر الاستعجالية مشمولة به وفق الفصل 153 من ق م م". وفي أمر آخر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 275 المؤرخ في 11/03/2020 في ملف استعجالي رقم 223/1101/2020 قضى بأنه: "خشية لما قد ينجم عن الإذن بالسماح للمحضون بالسفر في ظروف من شأنها أنه تهدد صحته وحياته في الوضع الراهن الذي يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" بالعديد من دول المعمور، وإعمالا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاره، وباعتبار دور مؤسسة القضاء الاستعجالي في مفاضلتها بين المصالح ومقاربة الواقع للقانون وتكريس طوق المحضون، واستحضار المصلحة الفضلى له، وما نصت عليه قوانين المملكة، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها المغرب، والمادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989 المصادق عليها من طرف المغرب، يكون الإذن بالسفر في ظل الظروف الحالية إهدار لتلك المصلحة التي تبقى هي الأولى بالحماية ومآله الرفض"، وتتوالى الأوامر القضائية كالأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات رقم 318 المؤرخ في 16/03/2020 في ملف مختلفة رقم 318/1109/2020 والذي تقيد بالوضع الاستثنائي، إذ: "أمام الوضعية الاستثنائية التي تمر بها المملكة المغربية والمتمثلة في انتشار وباء "كورونا" المستجد، فإن إفراغ المنفذ عليها من مسكنها هي وأبنائها الصغار في الوقت الراهن من شأنه الإضرار والمساس بالصحة العامة، خاصة أمام قرار الدولة المتمثل في التزام المواطنين بمساكنهم وعدم الاختلاط، مما يجعل منح المهلة الاسترحامية وجيها ويتعين الاستجابة له"، كذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور عدد 257 المؤرخ في 31/03/2020 في ملف استعجالي رقم 279/1101/2020 والذي: "يلزم المدعى عليه في الوضع الراهن الذي يعرف تفشيا لمرض كوفيد 19، وما يرتبط به من ضرورة لزوم الأفراد منازلهم استجابة لظروف حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسائر أرجاء التراب الوطني بفتح المنزل موضوع الطلب في وجه المدعية لاعتماره إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه، خصوصا لعدم منازعته في واقعة احتياج المدعية للسكن، وإلى حين البت في دعوى القسمة الرائجة بين الطرفين"، والأحكام المشهود بها في هذا العدد تميزت هي الأخرى بصياغة قواعد متميزة والبداية مع حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 223 المؤرخ في 28/02/2018 في ملف إداري قضاء شامل رقم 1318/7112/2017 الذي سن قاعدة بموجبها: 

  • يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 122 من دستور المملكة لسنة 2011.
  • مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي تعتبر مسؤولية بدون خطأ استنادا إلى نظرية المخاطر القائمة على مجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود أي خطأ قد يرتكبه مرفق القضاء باعتباره مرفقا من مرافق الدولة"، ولما كان: "يشترط لصحة عقد المغارسة تعيين نوع الشجر المراد غرسه تطبيقا للمادة 268 من مدونة الحقوق العينية، ويستوجب الشجر المعين أن يكون مما يعمر طويلا في الأرض ويعمر سنين عديدة (شرح مامون بن محي الدين جنان: أحكام الأحكام على تحفة الحكام، للعلامة الشيخ محمد بن يوسف الكافي).

 وحيث أن الثابت من اتفاقية طرفي الدعوى أن موضوعها يدور حول غرس الخضروات، وهي بذلك لا تعتبر من صنف الأشجار المقصودة في عقد المغارسة، وفي ذلك يقول ابن جزي: '' يشترط في أشجار المغارسة أن تكون ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي و البقول ''. (ابن جزي : القوانين الفقهية)"، وهو ما جاد به الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات عدد 284 المؤرخ في 27/06/2019 في ملف عقاري رقم 99/1402/2019، وللعلم فإن: "معاينة مخالفة السير يجب أن تتم من قبل الشرطي الذي عاين المخالفة، وتحرير المحضر من قبل غير من عاينها، يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 194 من مدونة السير، ويجعل المحضر المحرر باطلا.  العناصر التكوينية لجنحة مسك الهاتف أثناء القيادة غير متوافرة، ما دام يسمح بإجراء المحادثات الهاتفية عبر نظام البلوتوت دون حاجة إلى مسك الهاتف، خصوصا أمام خلو الملف بما يفيد عكس ذلك". وفق ما جاء به حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة المؤرخ في 10/10/2019 ملف جنحي سير رقم 605/2410/2019. وقد أضيف في هذا العدد محور مذكرات ومناشير صادرة عن جهات قضائية وأخرى إدارية، ففي مذكرة صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 05/2020 الصادرة بتاريخ 5 مارس 2020 دعا من خلالها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آفة وباء "كورونا" داخل المؤسسات القضائية، وتضمن منشور الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة عدد 49/ر ن ع/د الصادر بتاريخ 19 نونبر 2019 مجموعة من التعليمات حول تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، ومذكرة الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة عدد 19 س/ر ن ع الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2020 التي كان موضوعها تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، ولم يغب كتاب المحامي العام الأول مدير النيابات بمصر بدون رقم الصادر بتاريخ 09/03/2020 في شأن اتباع التدابير المعلنة للوقاية من فيروس كورونا، عن مطالعتها وتضمينها ضمن هذا المحور، وفي منشورين للمحافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الأول يحمل رقم 16990 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2019 دورية عدد 420 في شأن ترتيب الأثر الرجعي للتقييد الاحتياطي بناء على مقال، والثاني يحمل رقم 16991 الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2019 دورية عدد 421 في شأن تطبيق غرامة التأخير على طلبات التقييد بالسجلات العقارية. كما أن الباحثين والطلبة المتهمين بالشأن القانوني غالبا ما يصعب عليهم الحصول على بعض مسودات مشاريع قوانين، ومشاريع قوانين قامت الأستاذة فاطمة أهل التكرور النائبة البرلمانية عن جهة الداخلة وادي الذهب بتوضيبها وجمعها، وهي ثلاثة مشاريع كالتالي: 

  • مسودة مشروع قانون تقدم به وزير العدل يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية؛
  • مشروع مرسوم رقم 2.20.343 تقدم يه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة؛
  • مشروع قانون رقم 95.17 تقدم به وزير العدل يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

       مدير المجلة ورئيس التحرير بها

                   محمد الطودار

Commentaires
* L'e-mail ne sera pas publié sur le site web.
CE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT EN UTILISANT